الشيخ محمد آصف المحسني
384
معجم الأحاديث المعتبرة
يقربها ، وإن لم يكن ذكراللّه فهي جاريته يصنع بها ما شاء . « 1 » وجه عدم قربها صحة النذر بتحقق القصد الجدي . لاحظ الباب الخامس هنا ولاحظ كتاب اليمين الباب ( 11 ) منه . ( 2 ) بطلان النذر بعدم تعيين المنذور [ 9343 / 1 ] الكافي : عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام في رجل جعل للّه عليه نذر أو لم يسمّه ، قال : إن سمّى فهو الذي سمّى ، وإن لم يسمّ فليس عليه شيء . « 2 » وكلمة ( لله ) غير مذكورة في الوسائل . ورواه في الفقيه هكذا : وقال الحلبي : وسألته عن الرجل يجعل عليه نذراً ولايسميّه قال : ان سمّيته فهو ما سمّيت وإن لم تسمّ شيئاً فليس بشيء ، فإن قلت : للّه عليَّ . فكفّارة يمين . ( 3 ) بطلان هدي الطعام واللحم إلى الكعبة تقدّم ما يدّل عليه في الباب ( 11 ) من كتاب اليمين . ( 4 ) حكم من نذر ثمّ علم بتقدّم وقوع الشرط [ 9344 / 1 ] التهذيب : عن الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة جميعاً عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن رجل وقع على جارية له فارتفع حيضها وخاف أن تكون قد حملت فجعل للّه عتق رقبة وصوماً وصدقة إن هي حاضت وقد كانت الجارية طمثت قبل ان يحلف بيوم أو يومين وهو لا يعلم ، قال : ليس عليه شيء . « 3 » وتؤيده رواية جميل بن صالح « 4 » وهو جار في الحلف والعهد أيضاً بلا شك .
--> ( 1 ) . التهذيب : 8 / 317 ، الاستبصار : 4 / 45 ، جامع الأحاديث : 24 / 603 - 604 . ( 2 ) . الكافي : 7 / 441 ، الفقيه : 3 / 230 ، جامع الأحاديث : 24 / 605 . ( 3 ) . التهذيب : 8 / 313 - 314 ، جامع الأحاديث : 24 / 625 - 626 . ( 4 ) . التهذيب : 8 / 303 .